الشيخ حسين المظاهري
87
فقه الولاية والحكومة الإسلامية
المبحث الرابعفي مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المشهور بين الأصحاب انّ لهذا الأمر والنهي مراتب ، ولا يجوز التعدّي عن المرتبة الدانية إلى المرتبة الّتي بعدها إلّابعد اليأس عن أن يكون في المرتبة الدانية تأثيرٌ . قالوا : المراتب ثلاثةٌ ؛ وهي : المرتبة الأولى : الإنكار بالقلب . ويجب على الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يظهره بأن يَسْتَاءَ ويزعَل من المأمور أو أن يلقاه بوجهٍ عبوسٍ غير مبسّطٍ ؛ المرتبة الثانية : القول باللسان . ولهذه المرتبة أيضاً مراتب ، فيجب أن يراعى فيها أيضاً الأيسر فالأيسر ؛ المرتبة الثالثة : الضرب والجرح ولوبلغ إلى احمرار بشرة المضروب واسودادها أو إلى جرحها . وحينئذٍ لا دية فيهما . وفي هذه المرتبة أيضاً يجب أن يراعى الأيسر فالأيسر . هذا ممّا أجمع عليه الأصحاب ، ولا مخالف فيه . وهيهنا نكتٌ : النكتة الأولى الظاهر استحسان جعل المرتبة الثالثة مرتبتين : مرتبة الضرب ؛